الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بوقف العمل بقانون تحصيل ضريبة الأطيان

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العرب رقم 9 من عام 2025 على تعليق العمل في القانون رقم 113 من عام 1939 بشأن ضريبة الصوت وانتهاك تحصيل ضريبة الصوت ، التي تم الحصول عليها خلال الفترة من شهر أغسطس 2024 حتى تاريخ القانون ، في الرقم 8 حتى 24 فبراير 2025.
في المادة الأولى من القرار ، فإن عمل أحكام القانون رقم 113 من عام 1939 بشأن الضريبة السنوية ، ويجوز الامتثال لاتخاذ قرار للوزير لمدة عام آخر.
لا تحتوي فترة الأساس المحددة في الفقرة الأولى من هذه المقالة على التقرير عن فترة الضرائب المستحقة.
إنه يتجاوز تحصيل ضريبة الصوت ، والتي كانت مستحقة في الفترة من أغسطس 2024 إلى تاريخ تنفيذ هذا القانون.
وفقًا للمادة الثانية من القرار ، يتخذ وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نشرت المادة الثالثة من القرارات هذا القانون في الجريدة الرسمية وسيتم اتخاذها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.
تعليقات