الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بوقف العمل بقانون تحصيل ضريبة الأطيان

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا بوقف العمل بقانون تحصيل ضريبة الأطيان

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العرب رقم 9 من عام 2025 على تعليق العمل في القانون رقم 113 من عام 1939 بشأن ضريبة الصوت وانتهاك تحصيل ضريبة الصوت ، التي تم الحصول عليها خلال الفترة من شهر أغسطس 2024 حتى تاريخ القانون ، في الرقم 8 حتى 24 فبراير 2025.

في المادة الأولى من القرار ، فإن عمل أحكام القانون رقم 113 من عام 1939 بشأن الضريبة السنوية ، ويجوز الامتثال لاتخاذ قرار للوزير لمدة عام آخر.

لا تحتوي فترة الأساس المحددة في الفقرة الأولى من هذه المقالة على التقرير عن فترة الضرائب المستحقة.

إنه يتجاوز تحصيل ضريبة الصوت ، والتي كانت مستحقة في الفترة من أغسطس 2024 إلى تاريخ تنفيذ هذا القانون.

وفقًا للمادة الثانية من القرار ، يتخذ وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

نشرت المادة الثالثة من القرارات هذا القانون في الجريدة الرسمية وسيتم اتخاذها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.